الأصل عندنا أن المنوي أن يكون من العبادات أو لا فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره 180 - فلا بد من التعيين 181 - كالصلاة كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم [ ص: 108 ] كظهر اليوم صح 183 - وإن خرج الوقت 184 - أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت .
فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت 185 - إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل 186 - إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه .
والأصح الجواز قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن نكون بحيث لو سئل أي صلاة تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل
( 180 ) قوله : فلا بد من التعيين .
كالصلاة وفي فتح القدير : ودليل اشتراط التعيين قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى } فهذا ظاهر في اشتراط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة وفعلا فلا يميز بينهما إلا بالتعيين . ( 181 )
قوله : كالصلاة إلخ .
تمثيل لما وقته ظرف له ، وقوله كأن ينوي ، تصوير للتعيين وفي العبارة تقديم وتأخير أوجب الركاكة وكان حق العبارة أن يقال : فإن كان وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره كالصلاة فلا بد من التعيين كأن ينوي الظهر مثلا . [ ص: 108 ]
قوله : كظهر اليوم .
الإضافة لامية لأدنى ملابسة وكونها على معنى في تدريس لا تحقيق كما حققه الرضي . ( 183 )
قوله : وإن خرج الوقت واصل بما قبله . ( 184 )
قوله : أو بالوقت .
عطف على ( باليوم ) . ( 185 )
قوله : إلا في الجمعة فإنها بدل للأصل إلخ .
أقول فيه : إن الصحيح أن الجمعة فرض الوقت وليست بدلا كما صرح هو به في هذا الكتاب وحينئذ ما كان ينبغي له أن يأتي بهذا الاستثناء فإنه مبني على الضعف .
أقول : فيه : إنه مخالف لما ذكره في شرحه على الكنز حيث قال : إن الجمعة فرض ابتداء نسبتها النصف من الظهر وإن كان فرض الوقت هو الظهر عندنا بدلالة الإجماع على أن بخروج الوقت يصلي الظهر قضاء وحينئذ كان الصواب في تعليل عدم صحة الجمعة بنية فرض الوقت في الجمعة بأن فرض الوقت هو الظهر وإن كنا مأمورين بأدائه بالجمعة . ( 186 )
قوله : إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت يعني بأن كان يرى رأي زفر إن فرض الوقت هو الجمعة لا الظهر فحينئذ تصح نية فرض الوقت وإن كان المذهب أن فرض الوقت هو الظهر .