وكذا في البزازية وقوله : وقال : قلت قولهم يعني موصولا بقوله المسيح ابن الله .
قال في جامع الفصولين : ولو قالا : سمعناه يقول : المسيح ابن الله ولم نسمع عنه غيره ترد الشهادة .
قال بعض الفضلاء : والفرق بينهما هو ترتب الحكم على الأول من بينونة امرأته دون الثاني لجواز أنه قال قول النصارى ، ولم يسمعوا . والنكاح ثابت بيقين فلا يزول ( انتهى ) .
قال المصنف في البحر في توجيه قبول الشهادة على النفي في هذه الصورة : إنها في المعنى شهادة على أمر وجودي ، وهو السكوت ; لأنه عبارة عن انضمام الشفتين عقب التكلم بالموجب