الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفيما إذا أشهدا بنتاج الدابة عنده [ ص: 335 ] ولم يزل على ملكه


[ ص: 335 ] قوله : ولم يزل على ملكه .

لا يقال : هذه شهادة على إثبات ; لأن نفي النفي إثبات ; لأن الإثبات لازم عن نفي النفي ، وإلا فمدلوله المطابق في النفي ، ويصدق أنها شهادة بالنفي ، وقولهم نفي النفي إثبات لا يخلو عن تسامح وفي معين الحكام لعلاء الدين الأسود : الشهادة لو قامت على الإثبات ، وفيها نفي بأن يقول : هذا غلامه نتج عنده وهذه دابته نتجت عنده ، ولم يزل مالكا له ، ولها اختلف المشايخ فيه والأصح قبولها

التالي السابق


الخدمات العلمية