عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
370
جزء
1
2
3
4
إذا
تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه
190 - فبينة الإكراه أولى ، في البيع والإجارة والصلح 191 - والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا
اختلفا في صحة بيع وفساده
، فالقول لمدعي الصحة .
عرض الحاشية
( 190 ) قوله : فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ .
أقول
: هذا مخالف في الإجارة لما صرح
المصنف
رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح : السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى .
( 191 ) قوله : والإقرار إلخ .
أقول
: يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط :
ادعى عليه الإقرار طائعا ، وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره
، فبينة المدعى عليه أولى ، وإن لم يؤرخا ، أو أرخا على التعاقب ، فبينة المدعي أولى ( انتهى ) .
وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا
للناصري
: ولو
ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه
فالسنة بينة المدعى عليه ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة