الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
248 - مسألة ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد رحمه الله في الجمعة ، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصليها ظهرا ، عنده .

والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء


( 248 ) قوله : مسألة .

ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة .

أي إلا مصلى الجمعة على قول محمد في الجمعة .

أقول : الحصر ممنوع فإنهم قالوا لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض ، فقد نوى خلاف ما أدى . [ ص: 131 ] وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك فيما سيأتي قريبا في البحث الثامن .

ويمنع الحصر أيضا بما صرحوا به من أنه لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان عن رمضان ، ويمنع الحصر أيضا إذا قام إلى الخامسة في صلاة الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم إليها سادسة وتكون الركعتان نائبتين عن سنة الظهر في قول .

ويمنع الحصر أيضا بما تقدم من أنه لو صلى ركعتي تهجد على ظن بقاء الليل فظهر أن الفجر قد طلع فإنهما تنوبان عن سنة الفجر على الصحيح ; ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى كفارة الظهار أو كفارة الصوم ثم قدر على العتق ، فإنه يمضي في الصوم النفل وهو خلاف ما نوى بلا شك .

ويمنع الحصر أيضا بما إذا كان يصلي الظهر منفردا فأقيمت الجماعة وقد قيد الركعة بالسجدة فإنه يتم شفعا ويقع نفلا ، فقد نوى خلاف ما أدى ويمنع الحصر أيضا بما إذا نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر ، كما في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي .

ويمنع الحصر أيضا بما لو نوى بعد طلوع الفجر تطوعا ، كان عن سنة الفجر من غير تعيين منه لأن الوقت متعين لها .

ذكره المصنف رحمه الله عند قول الكنز : وبعد الفجر بأكثر من سنة رمضان أجزأه كما سيأتي قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية