الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 131 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=28274إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم ; قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة .
واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة .
والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات ، أو رفع الحدث .
وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو nindex.php?page=treesubj&link=338تيمم لدخول المسجد [ ص: 132 ] أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي nindex.php?page=treesubj&link=338_18638التيمم لقراءة القرآن روايتان .
فعند العامة لا يجوز كما في الخانية . 250 -
وهو محمول على ما إذا كان محدثا .
وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=338كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز
هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث فإن كان المنوي عبادة . [ ص: 132 ]
قوله : وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا إلخ .
والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزأها ، وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة ، إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة ، فحصل الشرط فجازت الصلاة به .
وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به