الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل : منها لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه 17 - رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع .

ومنها في الكفالة كذلك . 18 - ومنها توقفها على القبول على قول بخلاف الإبراء .


( 17 ) قوله : رجع به إلخ .

أي المحال عليه لا إلى المحتال قيل يشكل الرجوع على المحيل ; لأن ذمته برئت بالحوالة فما وجه الرجوع . ( 18 ) قوله : ومنها توقفها على القبول على قول .

أقول : ذكره السرخسي والفقيه أبو الليث وعليه اقتصر في شرح الوهبانية من الهبة

التالي السابق


الخدمات العلمية