عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب المداينات وفيه مسائل
شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
96
جزء
1
2
3
4
ومنها لو
شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة
ففيه قولان : قيل لا تقبل 19 - وبيانه في العشرين من جامع الفصولين .
عرض الحاشية
( 19 ) قوله : وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ .
عبارته :
ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته
للموافقة ; لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة .
وقيل : لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة