الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان : قيل لا تقبل 19 - وبيانه في العشرين من جامع الفصولين .


( 19 ) قوله : وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ .

عبارته : ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته للموافقة ; لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة .

وقيل : لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه

التالي السابق


الخدمات العلمية