قوله : ولا تنتقض طهارته بالقهقهة . أقول : ذكر الحدادي في السراج الإجماع على عدم نقض وضوئه بالقهقهة وفيه نظر فقد ذكر الأسروشني في جامع أحكام الصغار أقوالا ونصه ذكر في التجنيس الصبي : إذا قهقه في صلاته ذكر في [ ص: 312 ] النوادر أنه لا يفسد الوضوء لأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية فيعمل فيه بالقياس . وفي فتاوى ظهير الدين : الصبي إذا قهقه في الصلاة قيل لا ينتقض وضوءه وتفسد صلاته وإذا نسي أنه في الصلاة قهقه قال شداد قال الإمام تفسد صلاته ولا يفسد الوضوء لأن السنة وردت في اليقظان وهو ليس في معنى المستيقظ ، وقال الحاكم الكيفتي وعبد الواحد يفسد الوضوء والصلاة لوجود القهقهة في الصلاة ( انتهى ) . ومثله في معراج الدراية وبهذا تبين أن دعوى الإجماع ممنوعة اللهم إلا أن يقال الأخيران ضعيفان فكانا كالعدم