الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
10 - ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل . وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد . قالوا لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حد ،

11 - لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ،


( 10 ) قوله : ومنها حق القسم للزوجة إلى قوله وإن كان لها حق الرجوع في المستقبل . أقول إنما جاز لها الرجوع لأن حقها لم يكن ثابتا بعد فيكون مجرد وعد فلا يلزم كالمعير . قال بعض الفضلاء : لكن ينبغي عدم حل الرجوع لأنه خلف في الوعد وهو حرام كما في الذخيرة ، وقد صرح صدر الشريعة وغيره فإن العارية قبل الوقت مكروه ; لأن فيه خلف الوعد ، فعلى هذا يكون معنى قوله : لها أن ترجع يصح لها أن ترجع ولم أر من صرح بكراهة رجوعها .

( 11 ) قوله : لكن لا يقام بعد عفوه . أقول : الظاهر أن مراده أنه إذا عفى ولم يطلب بعد العفو لا يقام وإن عفى وطلب أقيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية