( 10 ) قوله : ومنها حق القسم للزوجة إلى قوله وإن كان لها حق الرجوع في المستقبل . أقول إنما جاز لها الرجوع لأن حقها لم يكن ثابتا بعد فيكون مجرد وعد فلا يلزم كالمعير . قال بعض الفضلاء : لكن ينبغي عدم حل الرجوع لأنه خلف في الوعد وهو حرام كما في الذخيرة ، وقد صرح صدر الشريعة وغيره فإن العارية قبل الوقت مكروه ; لأن فيه خلف الوعد ، فعلى هذا يكون معنى قوله : لها أن ترجع يصح لها أن ترجع ولم أر من صرح بكراهة رجوعها .
( 11 ) قوله : لكن لا يقام بعد عفوه . أقول : الظاهر أن مراده أنه إذا عفى ولم يطلب بعد العفو لا يقام وإن عفى وطلب أقيم .