[ ص: 180 ] كتاب النكاح أي أب زوج ابنته من كفء 1 - ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله ؟
2 - فقل الأب السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها
[ ص: 180 ] قوله : ولم ينفذ عند الإمام . عبارة الذخائر : فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح ( انتهى ) ومنه يعلم ما في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف وليس كذلك .
( 2 ) قوله : فقل الأب السكران إلخ . نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام . قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر