الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 180 ] كتاب النكاح أي أب زوج ابنته من كفء 1 - ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله ؟

2 - فقل الأب السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها


[ ص: 180 ] قوله : ولم ينفذ عند الإمام . عبارة الذخائر : فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح ( انتهى ) ومنه يعلم ما في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف وليس كذلك .

( 2 ) قوله : فقل الأب السكران إلخ . نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام . قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر

التالي السابق


الخدمات العلمية