الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، ومنها 45 - شك هل طلق أم لا لم يقع . شك أنه ; طلق واحدة ، أو أكثر ، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر ، أو يكون أكبر ظنه على خلافه 46 - وإن قال الزوج : عزمت على أنه ثلاث يتركها ، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة 47 - وصدقهم أخذ بقولهم 48 - إن كانوا عدولا


[ ص: 209 ] قوله : شك هل طلق أم لا ، لم يقع . قال المصنف رحمه الله في فتاواه : ولا اعتبار بالشك . ( 46 ) قوله : وإن قال الزوج : عزمت على أنه ثلاث يتركها ظاهره وجوب الترك ، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة . ( 47 ) قوله : وصدقهم . مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه . ( 48 ) قوله : إن كانوا عدولا ، فيه أن الكلام في إخبار العدول

التالي السابق


الخدمات العلمية