عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
347
جزء
1
2
3
4
ومنها البيع ; فإذا
جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة
; فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ، 36 - فإنه يسري البطلان إلى الحلال ; لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر .
وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما
إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد
37 - أو عبد غيره ; فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه
عرض الحاشية
( 36 ) قوله : فإنه يسري البطلان إلى الحلال .
هذا عند
الإمام
.
وقالا : يصح في العبد والذكية ، ويبطل في الخمر والميتة ; لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما إلى الآخر .
( 37 ) قوله أو عبد غيره : أي لو جمع بين قنه وعبد غيره
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة