119 - فصل
[ إذا
أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما ] .
وإن كان قد دخل حرمتا على التأبيد : أما الأم فلكونها أم زوجته ، وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها .
قال
ابن المنذر : " أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم " .
وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها ؛ لأن البنت ربيبته المدخول بأمها ، والأم حرمت بمجرد العقد على البنت .
وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بهما .
ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى ، وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد ، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد
[ ص: 719 ] ولم تحرم الموطوءة ، وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطء أيتهما شاء ، فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد .