131 - فصل
[ متى تبدأ عدة المفارقات ] .
وإذا
اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام ؟ فيه وجهان :
أشهرهما : أنها من حين الاختيار ، لأنهن إنما بن منه بالاختيار .
ووجه الوجه الثاني : أنهن يبن منه بالإسلام ، وإنما يتبين ذلك بالاختيار ، فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام ، كما إذا
أسلم أحد الزوجين ، ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام ، وفرقتهن فسخ لا طلاق .
[ ص: 747 ] وأما عدتهن ، فقال أصحابنا : كعدة المطلقات ، ثلاثة قروء ؛ لأن عدة من انفسخ نكاحها كذلك .
وقال شيخنا : " عدتهن حيضة واحدة ، وكذلك
عدة المختلعة ، وسائر من فسخ نكاحها : لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها ، وأما الفسوخ - كالخلع ، وغيره - فالمقصود منها براءة الرحم ، فيكتفى فيها بحيضة " .
قال : " وبذلك أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة " .
قال : " وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة " .
قلت له : فما تقول في المطلقة تمام الثلاث ، فقال : " الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها ، فكان حكمها حكمهما ، هذا إن كان في المسألة إجماع " انتهى .
وإن ماتت إحدى المختارات ، أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات ، وتكون عنده على طلاق ثلاث ؛ لأنه لم يطلقها قبل ذلك .