[ ص: 809 ] 154 - فصل
[
متى يكره نكاح الكتابية ] .
قال القاضي : يكره نكاح الكتابية ، فإن فعل عزل عنها نص عليه في رواية
ابن هانئ .
قلت : هذا وهم من القاضي ، وإنما الذي نص عليه
أحمد ما رواه عنه ابنه
عبد الله ، قال : أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب ، أو يتسرى من أجل ولده .
وقال في رواية
إسحاق بن إبراهيم : لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب ، وإن خاف على نفسه لا يتزوج .
وقال في رواية
حنبل : ولا يتزوج الأسير ، ولا يتسرى بمسلمة ، إلا أن يخاف على نفسه ، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد .
ولم يقل
أحمد : أنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها . ولا وجه لذلك ألبتة .