[ ص: 810 ] 155 - فصل
[ النكاح من
السامرة ] .
ويجوز
نكاح السامرة ، فإنهم صنف من
اليهود ، وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين ، فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة ، ويسبتون مع
اليهود .
وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم ؟ قال القاضي : ظاهر كلام
أحمد يقتضي روايتين .
إحداهما : أنهم صنف من
اليهود ، قال في رواية
محمد بن موسى في الصابئين : بلغني أنهم يسبتون ، فهؤلاء إذا سبتوا يشبهون
اليهود .
والثانية : أنهم صنف من
النصارى ، قال في رواية
حنبل : الصابئون جنس من
النصارى ، إذا كان لهم كتاب أكل من طعامهم .
قال القاضي : فينظر في حالهم ، فإن وافقوا
اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم ، وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم ، وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب .