[ المسألة الأولى : ]
فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع
مكة ، وليس في الحديث أنه باعها . قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه ، بقوله " في دارك " وأردفه بقوله تعالى : (
وأخرجوا من ديارهم ) ، والمنازعون له يقولون : الإضافة قد تصح بأدنى ملابسة ، فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك ؛ لأن الله سبحانه جعل الناس في
الحرم سواء ، العاكف فيه والباد .