[ ص: 246 ] [ أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه ]
ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه .
[
أنواع أرض الخراج : ]
فنقول : الأرض ستة أنواع :
أحدها : أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج بغير خلاف بين الأئمة .
قال
أبو الصقر : سألت
أحمد عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين ؟ فقال : من
أحيا أرضا مواتا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر ليس له عليه غير ذلك .
وقال في رواية
ابن منصور :
والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها
عثمان لسعد وابن
مسعود وخباب .
[ ص: 247 ] وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن
عثمان أقطعهم منافعها ، وأسقط الخراج على وجه المصلحة ; لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية ، وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها - والخراج من جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة - فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها .