[ ص: 278 ] - فصل
[
خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر ]
وإذا أجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير .
وقد قال
أحمد في رواية
أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل : يؤدي وظيفة
عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة
عمر .
وظاهر هذا أن الخراج على المستأجر فإنه هو الذي يؤدي العشر .
وكذلك قال في رواية
محمد بن أبي حرب .
وقد صرح به
أبو حفص فقال : باب الدليل على أن من استأجر أرضا فزرعها كان الخراج والعشر جميعا عليه دون صاحب الأرض ، ثم ساق في هذا الباب رواية
أبي الصقر المتقدمة .
وقد يحتج لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض ، فهو بمنزلة السقي والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها .
والصواب القول الأول فإن منفعة الأرض إنما هي للمؤجر وما يأخذه
[ ص: 279 ] من الأجرة عوض عن تلك المنفعة فلا يكون النفع له والخراج على غيره ، فانتفاعه بالأرض تارة يكون بنفسه وتارة يكون بنيابته ، والمستأجر نائب عنه وكذلك المستعير إنما دخل على أن ينتفع بالأرض مجانا ، والمذهب عند القاضي رواية واحدة وعند
أبي حفص على روايتين .
وقد حكى
أبو عبد الله بن حمدان في " رعايته " بعد أقوال فقال : وخراج العنوة على ربها ، مسلما كان أو كافرا ، وعنه : بل مستأجرها ومستعيرها ، وقيل : بل على المستأجر دون المستعير وقيل عكسه .
قال القاضي : وعندي أن كلام
أحمد لا يقتضي ما قال
أبو حفص ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان فدفعها إليه بالخراج وجعل ذلك أجرتها ، لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين بالخراج المضروب فأجرها فإن الثاني لا يجب عليه الخراج بل يجب على الأول لأنها في يده بأجرة هي الخراج [ وهي في يد الثاني بأجرة عن الخراج ] .