76 - فصل .
فهذا تفصيل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى .
وأما مذهب
أحمد رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم
دخول الحجاز للتجارة ; لأن
النصارى كانوا يتجرون إلى
المدينة في زمن
عمر رضي الله عنه كما تقدم .
وحكى
أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية : أن
حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله .
والظاهر أنها غلط على
أحمد فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن
عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك .
ولا يؤذن له في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام .
وقال القاضي : أربعة وهي حد ما يتم المسافر الصلاة .
وإذا
مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض .
[ ص: 395 ] ويجوز أن يقيم معه من يمرضه .
وإن كان له دين على أحد وكان حالا أجبر غريمه على وفائه ، فإن تعذر وفاؤه لمطل أو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه ، وفي إخراجه ذهاب ماله .
وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه ; لأن التفريط منه فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك ؟ على روايتين منصوصتين أشهرهما المنع ، وأصحهما عند شيخنا الجواز .
والمنع قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، والجواز قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك حديثا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني [ ص: 396 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=2006365أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى يهود بني النضير قالوا : إن لنا ديونا لم تحل فقال : " ضعوا وتعجلوا " .
وإسناده حسن ليس فيه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن .
فإن
دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز له ذلك ; لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر
بأهل الحجاز ويقطع الجلب عنهم ، وهذا هو الصحيح .
والثاني : يمنع من الإقامة ; لأن له منها بدا ، فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من
الحجاز جاز ويقيم فيه ثلاثة أيام أو أربعة ، ولا يدخلون إلا بإذن من الإمام أو نائبه وقيل : يكفي إذن آحاد المسلمين : هذا حكم غير
الحرم .
قال أصحاب الإمام
أحمد رحمهم الله تعالى : ولا يمنعون من
تيماء وفيد ونجران ونحوهن .
[ ص: 397 ] وقد تقدم الحديث المصرح بأن
نجران من
جزيرة العرب .
قالوا : فإن دخلوا غير
الحرم لم يجز إلا بإذن مسلم .
وأما
الحرم فيمنعون دخوله بكل حال ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج وإن دفن نبش .
وهل يمنعون من حرم المدينة ؟ حكي عن
أحمد رحمه الله تعالى فيه روايتان كما تقدم ، وقد
صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى :
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، فلم تتناول الآية
حرم المدينة ولا مسجدها .