( الثالث ) إذا
علم أنه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الأمر والنهي ؟ حكى
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - رضي الله عنه - في ذلك روايتين وصحح القول بوجوبه ، قال
الحافظ ابن رجب وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : تكون معذرة ، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : (
لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع ، ففي سنن
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=1027080عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قيل له : كيف تقول في هذه الآية : ( عليكم أنفسكم ) ؟ فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بل ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام " . وقد روي معنى هذا من عدة وجوه ، وقال
العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين : ويجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى ، وقيل لا ، وقيل يجب ، ولا يجب الإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء .