[ ص: 285 ] قوله : وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن
يدخل المسجد جنبا ، قال : ولم يسلمه
القفال ، وقال لا أخاله صحيحا . انتهى .
استدل له
النووي بما رواه
الترمذي وحسنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75226لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك }.
وحكى عن
ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك .
وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص ، فإن الأمة كذلك بنص الكتاب ، قلت : ويمكن أن يدعي أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا ; إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; لأن بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيح الذي سأله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : انظر إلى بيته ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في فضائل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : وكان يدخل المسجد وهو جنب ، وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وضعف بعضهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بأن راويه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية وهو ضعيف ، وفيه
سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضا ، وأجيب بأنه يقوى بشواهده ، ففي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث
خارجة بن سعد ، عن أبيه ما يشهد له ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75227إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض }.
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75228إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وجنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته }.
قوله : كان يجوز له القتل بعد الأمان ،
قلت : لم أر لذلك دليلا .