صفحة جزء
[ ص: 285 ] قوله : وفيما حكى صاحب التلخيص أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبا ، قال : ولم يسلمه القفال ، وقال لا أخاله صحيحا . انتهى .

استدل له النووي بما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي : { لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك }.

وحكى عن ضرار بن صرد أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك .

وتعقب بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص ، فإن الأمة كذلك بنص الكتاب ، قلت : ويمكن أن يدعي أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا ; إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علي ; لأن بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على ذلك قول ابن عمر في الصحيح الذي سأله عن علي : انظر إلى بيته ، وروى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل علي قال : وكان يدخل المسجد وهو جنب ، وهو طريقه ليس له طريق غيره ، وضعف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف ، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضا ، وأجيب بأنه يقوى بشواهده ، ففي مسند البزار من حديث خارجة بن سعد ، عن أبيه ما يشهد له ، وفي ابن ماجه والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا : { إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض }.

وأخرجه البيهقي بلفظ : { إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وجنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته }.

قوله : كان يجوز له القتل بعد الأمان ، قلت : لم أر لذلك دليلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية