صفحة جزء
[ ص: 392 ] باب المتعة

1684 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : " لكل مطلقة متعة ، إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر " . موقوف ، الشافعي عن مالك ، عن نافع عنه بهذا ، ورواه البيهقي من طريقه وقال : رويناه عن جماعة من التابعين : القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي .

وفي ابن ماجه عن عائشة : { أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها ومتعها بثلاث أثواب رازقية }. وفيه عبيد بن القاسم وهو واه ، وأصل قصة الجونية في الصحيح بدون قوله : " ومتعها " وإنما فيه : " وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين " .

1685 - ( 2 ) - حديث ابن عمر : " المتعة هي ثلاثون درهما . موقوف ، البيهقي من رواية موسى بن وأكل عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : أعطها كذا ، فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين .

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ، ثلاثون درهما أو ما أشبهها . قال الشافعي : لا أعرف في المتعة قدرا موقوتا ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر .

1686 - ( 3 ) - حديث ابن عباس مثله : نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال : " أكثر المتعة خادم ، وأقلها ثلاثون درهما " . وقال البيهقي : [ ص: 393 ] روينا عن ابن عباس أنه قال : " المتعة على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحوه ، وإن كان معسرا فثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك " . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية