صفحة جزء
2086 - ( 15 ) حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع بيمينه }. البغوي ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وفيه قصة ، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق .

2087 - ( 16 ) حديث أبي هريرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله } الدارقطني وفي إسناده الواقدي ، ورواه الشافعي ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : { السارق إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله }. [ ص: 128 ] وفي الباب عن عصمة بن مالك . رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف .

2088 - ( 17 ) حديث جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به ثانيا فقطع رجله ، ثم أتي به ثالثا فقطع يده ، ثم أتي به رابعا فقطع رجله ، ثم أتي به خامسا فقتله }. الدارقطني بهذا ، وفيه محمد بن يزيد بن سنان ، قال الدارقطني : هو ضعيف ، ورواه أبو داود والنسائي أيضا بغير هذا السياق ، بلفظ : { جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : اقطعوه . ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه . فذكره كذلك ، قال : فجيء به الخامسة فقال : اقتلوه . قال جابر : فانطلقنا إلى مربد النعم ، فاستلقى على ظهره ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة }. وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي : ليس بالقوي ، وهذا الحديث منكر ، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا .

وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية ، وقال ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له ، وقد قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه [ ص: 129 ] عند أهل العلم ، قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب ، عن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز " أنه يقتل " لا أصل له

التالي السابق


الخدمات العلمية