صفحة جزء
229 - ( 7 ) - حديث معاذ بن جبل : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما فوق الإزار } [ ص: 294 ] أبو داود من حديثه ، وقال : ليس بالقوي وفي إسناده بقية ، عن سعيد بن عبد الله الأغطش ، ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية ، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه ، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم : روايته عن علي مرسلة ، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا .

وفي الباب عن حزام بن حكيم عن عمه : { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار }رواه أبو داود .

230 - ( 8 ) - حديث { : من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه }متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وله عندهما عنه ألفاظ .

231 - ( 9 ) - حديث { عائشة : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال : أنفست ؟ فقلت : نعم ، فقال : خذي ثياب حيضتك : عودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار . } مالك في الموطأ والبيهقي من حديث عائشة بمعناه ، وإسناده عند [ ص: 295 ] البيهقي صحيح ، وليس فيه قولها : { ونال مني ما ينال الرجل من امرأته }وقد أنكر ذلك النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه ، وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية ، قال النووي : وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث . وفي الصحيحين من حديثها : { كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها ، ثم يباشرها }لفظ مسلم .

قوله : وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة . قلت : هو متفق عليه من حديثها نحوه ، دون الزيادة المنكرة ، ولفظهما { بينا أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي ، فقال : أنفست ؟ قلت : نعم فدعاني فاضطجعت في الخميلة }.

التالي السابق


الخدمات العلمية