صفحة جزء
2556 - ( 4 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا ، فقال : يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم ، وأنا شاب لا أدري ما القضاء ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري ، وقال : اللهم اهده ، وثبت لسانه ، فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين } أبو داود والحاكم وابن ماجه ، والبزار والترمذي من طرق عن علي ، أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ، وفي [ ص: 336 ] إسناده عمرو بن أبي المقدام ، واختلف فيه ( إذا جلس إليك الخصمان ) على عمرو بن مرة ، فرواه شعبة عنه ، عن أبي البختري قال : حدثني من سمع عليا . أخرجه أبو يعلى ، وإسناده صحيح لولا هذا المبهم ، ومنهم من أخرجه عن أبي البختري ، عن علي كما سيأتي ، ومنها رواية البزار أيضا عن حارثة بن مضرب عن علي ، قال : وهذا أحسن أسانيده ، ومنها - وهي أشهرها - رواية أبي داود وغيره من طريق سماك ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي ، وأخرجها النسائي في الخصائص والحاكم والبزار ، وقد رواه ابن حبان من رواية سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن علي ، ومنها رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري ، عن علي ، وهذا منقطع ، وأخرجها البزار والحاكم .

2557 - ( 5 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن ، قال له : كيف تقضي إذا غلبك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضاه رسول الله }. أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن عدي والطبراني [ ص: 337 ] والبيهقي ، من حديث الحارث بن عمرو ، عن ناس من أصحاب معاذ ، عن معاذ . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بمتصل . وقال البخاري في تاريخه : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ ، وعنه أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، وقال الدارقطني في العلل : رواه شعبة ، عن أبي عون هكذا ، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه ، والمرسل أصح . قال أبو داود : أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ : أن رسول الله ، وقال مرة : عن معاذ ، وقال ابن حزم : لا يصح ، لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون . قال : وادعى بعضهم فيه التواتر ، وهذا كذب بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون ، عن الحارث ، فكيف يكون متواترا ، وقال عبد الحق : لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحا ، وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد له غير طريقين ، أحدهما : طريق شعبة ، والأخرى : عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ، وكلاهما لا يصح ، قال : وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه ، والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ ، قال : وهذه زلة منه ، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة ، قلت : أساء الأدب على إمام الحرمين ، وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة ، مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه ، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل ، كذا قال رحمه الله ، وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل ، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا ، لكان كافيا في صحة الحديث وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته ، إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول .

قال : وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية وهو نظير أحدهم بحديث : { لا وصية لوارث }. مع كون راويه إسماعيل بن عياش

التالي السابق


الخدمات العلمية