340 - ( 11 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36735من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد }
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صلاة الرجل قاعدا ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11907إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما }الحديث مثله .
( تنبيه ) المراد بالنائم المضطجع ، وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال : إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72698أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء } ، قال : ولو كان من النوم ; لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم ، وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته ، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال . قوله : ويروى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72699صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد }قلت : رواه بهذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره ، وقال
السهيلي في الروض : نسب بعض الناس
[ ص: 412 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي إلى التصحيف ، وهو مردود في الحديث لأنه الرواية الثابتة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72700وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد }.
قلت : وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جمهور أهل العلم لا يجيزون
النافلة مضطجعا ، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له ، وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث ، وقاسه على صلاة القاعد ، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود ، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود ، انتهى . وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود ، فقد حكاه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية . قوله : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء : إن مكثت سبعا لا تصلي " إلا " مستلقيا عالجناك ، فسأل
عائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة ، فلم يرخصوا له في ذلك ، فترك المعالجة ، وكف بصره . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في جامعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، أن
عبد الملك أو غيره بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالأطباء على البرد ، وقد وقع الماء في عينيه ، فقالوا : تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك ، فسأل
أم سلمة ،
وعائشة فنهتاه ، ومن هذا الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما استفتاؤه
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة فأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه القصة ، قال : فأرسل إلى
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهما ، قال : فكلهم قال : إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فترك عينه فلم يداوها .
وفي هذا إنكار على
النووي في إنكاره على
الغزالي تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة في هذا ، فقال : استفتاؤه
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لا أصل له ، وقال في التنقيح : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره ذلك كذا رواه عنه
عمرو بن دينار . قلت : والرواية المذكورة عن
عمرو صحيحة أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس فيها منافاة للأولى ، والله أعلم .