صفحة جزء
850 - ( 13 ) - حديث : { إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث ، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع }. أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ : { إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع }. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، الراوي عن سهل بن أبي حثمة ، وقد قال البزار : إنه تفرد به ، وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته : أن عمر بن الخطاب أمر به ، انتهى . ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا : { خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة } - الحديث - .

( * * * ) قوله : ونقل في القديم أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش : أن أدوا زكاة الذرة والورس ، انتهى . هكذا وقع في القديم ، لكن ليس فيه ذكر الذرة ، رواه [ ص: 334 ] الشافعي فقال : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس ، قال الشافعي : ولا أدري أثابت هذا أم لا ، وهو يعمل به في اليمن ، فإن كان ثابتا وعشر قليله وكثيره ، وقال البيهقي : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر .

( تنبيه ) :

خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء ، وقيل : بكسر المهملة والتخفيف ، وصوب النووي الأول .

( * * * ) حديث علي أنه قال : " ليس في العسل زكاة " . البيهقي من طريقه ، وفي إسناده حسين بن زيد وهو ضعيف . ( * * * ) حديث : " أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل " . لم أجد له أصلا .

( * * * ) حديث عمر " أنه فتح سواد العراق ، ووقفه على المسلمين ، وضرب عليه خراجا " . سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية