922 - ( 49 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74068صم شهرين }. فقال : وهل أتيت إلا من قبل الصوم ، . هذا اللفظ لا يعرف ، قاله
ابن الصلاح ، وقال : إن الذي وقع في الروايات أنه لا يستطيع ذلك ، انتهى . وهذه غفلة عما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر الحديث وفيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74069صم شهرين متتابعين قال : يا رسول الله ، هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام } ، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث
سلمة بن صخر ، عند
أبي داود في قصة المظاهر من زوجته أنه قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، . على قول من يقول إنه هو المجامع .
قوله : لأن النص ورد في المجامع . والأكل ، والشرب لا يقتضي الكفارة ، مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص ، وليس كذلك ، بل أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا
أكل في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة - الحديث - لكن إسناده ضعيف لضعف
أبي معشر راويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب ، وقد جاء في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الحديث المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74070أن رجلا قال : أفطرت في رمضان } ، لكن حمل على
الفطر بالجماع جمعا بين الروايات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه عشرون من حفاظ أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بذكر الجماع .
قوله : ويحمل قصة الأعرابي على خاصته وخاصة أهله ، قال
الإمام : وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية ، وإرضاع الكبير ونحوهما ، ومراده بالأضحية قصة
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار خال
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، وسيأتي في
[ ص: 398 ] بابه ، وبإرضاع الكبير قصة
سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74071عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه }. وفي رواية له عن
أم سلمة أنها كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا ، وقلن : ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة " .
قوله : في
صرف الكفارة إلى عياله ، والأصح المنع ، وأما الحديث فلا نسلم أن الذي أمره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه ، وتعقب بأن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرج من طريق أهل البيت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74072أن رجلا قال : يا رسول الله ، هلكت - فذكر الحديث إلى أن قال - فقال : انطلق فكله أنت وعيالك ، فقد كفر الله عنك }لكن الحديث ضعيف ; لأن في إسناده من لا تعرف عدالته .
قوله :
السقوط عند العجز ، احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله ، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال ، ولو وجب لبينه ، نازع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال : ولم يقل له : سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة .
( تنبيه ) :
سبق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه
أبو داود .