999 - ( 7 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33786ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين }. هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكأنه أخذه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، فإنه كذلك ذكره بغير إسناد ، وقد بيض له
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري ،
والنووي في الكلام على
[ ص: 454 ] المهذب ، ووهم من عزاه إلى
الترمذي ، نعم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الأوسط ،
وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74243عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس السراويل ولا القمص ، ولا البرانس ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما ، حتى يكونا إلى الكعبين }وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في مختصره : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره - وله شاهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74244عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر }.