الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
996 - ( 4 ) - حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=74229nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهما ألفاظ غيره .
997 - ( 5 ) - حديثها { nindex.php?page=hadith&LINKID=74230 : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم }. متفق عليه من حديثها ، واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، ولفظ . [ ص: 452 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الطيب " بدل " المسك " و " مفارق " بدل " مفرق " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74231بعد ثلاث وهو محرم } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74232كان nindex.php?page=treesubj&link=3422إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ، ولحيته بعد ذلك }.
( تنبيه ) الوبيص بالصاد المهملة اللمعان .
( * * * ) قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74233روي أن من السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=3432تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء } ، nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=74234nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام } - الحديث - وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث ، وقد أرسله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
998 - ( 6 ) - حديث : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=74235أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها ، فقال عليه السلام: أين الحناء ؟ } أبو داود ، وأبو يعلى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74236أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله ; بايعني ، قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع } ، وفي إسناده مجهولات ثلاث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=74237عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض يده ، وقال : ما أدري أيد رجل أو يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة قال : [ ص: 453 ] لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء }. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العلل : هذا حديث منكر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وأبو نعيم في المعرفة من حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=74238سوداء بنت عاصم قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه ، فقال : اختضبي فاختضبت ، ثم جئت فبايعته }.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74239أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت }. وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16291عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000006رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يبايع النساء على الصفا ، فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل ، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة }.
( * * * ) قوله : وحيث nindex.php?page=treesubj&link=17535_3432يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش ، والتسديد ، والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ترجمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=74241أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس ، ونمتشط بالغسل ، ولا نقحل أيدينا من خضاب }. وهذا لا يدل على المنع ، بل حديث عصمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74242لغيرت أظفارك }. يدل على الجواز ، إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها ، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر ، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة ، وقد أمرت بالكشف في الإحرام .