1054 - ( 47 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74378أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرها بالدم ، ولا النفر الذين كانوا معها }متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74379استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع ، وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها } ، وأما قوله : ولم يأمرها إلى آخره فلم أره منصوصا ، إلا أنه مأخوذ بدليل العدم .
1055 - ( 48 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74380أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من [ ص: 492 ] مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها ولا من معها بالدم }.
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
الضحاك بن عثمان ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24168أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم ، اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها }. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا
داود بن عبد الرحمن ،
والدراوردي ، عن
هشام ، عن أبيه مرسلا ، قال : وأخبرني من أثق به ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، مثله ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
هشام ، عن أبيه ، عن
زينب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74381أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر }قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وهو في آخر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المرسل وقد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ
بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح
بمكة ؟ وقال
الروياني في البحر قوله : وكان يومها ، فيها معنيان :
أحدهما : أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يوافي التحلل وهي قد فرغت .
ثانيهما : أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض ، قال : فيقرأ على الأول بالمثناة تحت ، وعلى الثاني بالمثناة فوق ، قلت : وهو تكلف ظاهر ، ويتعين أن يكون المراد بيومها اليوم الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه وسلم وقد جاء مصرحا بذلك في رواية
أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسيأتي قريبا قول
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي يأتيها فيها ، والله أعلم
[ ص: 493 ]
( تنبيه ) :
وأما قوله : ولم يأمرها ولا من معها بالدم ، فلم أره صريحا بل هو كما تقدم في الذي قبله