صفحة جزء
[ ص: 5 ] ( كتاب البيوع ) باب ما يصح به البيع

1123 - ( 1 ) - حديث رافع بن خديج . : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب ، فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور }. الحاكم من حديث المسعودي ، عن وائل بن داود ، عن عباية بن رافع بن خديج ، عن أبيه قال : قيل : يا رسول الله ; أي الكسب أطيب ؟ فذكره . ورواه الطبراني من هذا الوجه إلا أنه قال : عن جده ، وهو صواب ، فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج . وقول الحاكم : عن أبيه ، فيه تجوز وقد اختلف فيه على وائل بن داود ، فقال شريك : عنه ، عن جميع بن عمير ، عن خاله أبي بردة . وقال الثوري : عنه ، عن سعيد بن عمير ، عن عمه ، رواهما الحاكم أيضا ، وأخرج البزار الأول ، لكن قال : عن عمه ، قال : وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير : البراء بن عازب ، قال : وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري .

قلت : وقوله : جميع بن عمير وهم ، وإنما هو سعيد ، والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري ، عن وائل ، عن سعيد مرسلا ، قاله البيهقي ، وقاله قبله البخاري ، وقال ابن أبي حاتم في العلل : المرسل أشبه ، وفيه على المسعودي اختلاف آخر ، أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه ، عن وائل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، والظاهر أنه من تخليط المسعودي ، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط . [ ص: 6 ] وفي الباب عن علي ، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في العلل ، وأخرج الطبراني في الأوسط حديث ابن عمر في ترجمة أحمد بن زهير ، ورجاله لا بأس بهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية