إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب البيوع - باب ما يصح به البيع- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1124 - ( 2 ) حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71343أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب }. متفق عليه من حديث أبي مسعود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74555نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=24936ثمن السنور ، والكلب إلا nindex.php?page=treesubj&link=24935كلب صيد }. ثم قال : هذا منكر . وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 7 ] أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرج أبو داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31387لا يحل ثمن الكلب } - الحديث - ورجالهما ثقات .
( تنبيه ) :
روى الترمذي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة استثناء كلب الصيد ، لكنه من رواية أبي المهزم عنه ، وهو ضعيف ، وورد الاستثناء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورجاله ثقات .