( باب ما جاء في
صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم )
الصفة الوصف والكشف والتبيين ، وبدأ في آلات الحرب بالسيف . لأنه أنفعها وأيسرها وأغلبها استعمالا وأردف باب الخاتم بباب السيف ; لما علم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليختم به رسائله إلى الملوك إشارة إلى أنه دعاهم إلى الإسلام أولا ، فلما امتنعوا حاربهم .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ) مر ذكرهما ( أخبرنا أبي عن
قتادة عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345115كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ) أخرجه المصنف في جامعه
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14272والدارمي والقبيعة بفتح القاف وكسر الموحدة ، ما على رأس قائم السيف على ما في النهاية ، وقيل : هي ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد ، فيجئ مع قائم السيف ، وفي الحديث دليل على جواز تحلية السيف وسائر آلات الحرب بالقليل من الفضة ، وأما التحلية بالذهب فغير مباح ، كذا ذكره
ميرك ، وقال
الحنفي : وكذلك المنطقة واختلفوا في تحلية اللجام والسرج فأباحه بعضهم
[ ص: 193 ] كالسيف وحرمه بعضهم ; لأنه من زينة الدابة ، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة ، بقليل من الفضة انتهى ، قال
ميرك : ويفهم من هذا الحديث أن قبيعته كانت فضة فقط ، لكن أخرج
ابن سعد من طريق
إسماعيل عن
جابر عن
عامر ، قال :
أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا قبيعته من فضة ، وإذا حلقته التي يكون فيها الحمائل من فضة ، قال : فسللته فإذا هو سيف كان لمنبه بن الحجاج السهمي ، أصابه يوم بدر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345117كانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقه وقباعه من فضة ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
قتادة عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345117كانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ، وقبيعته وما بين ذلك حلق فضة ، قال
ابن حجر : الحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقا لا استعمالا ولا اتخاذا ولا تضبيبا ولا تمويها ، لا لآلة الحرب ولا لغيرها ، وكذا الفضة إلا في التضبيب والخاتم وتحلية آلة الحرب ، وما وقع في بعض الروايات ، من حل التمويه تارة ، وحرمته أخرى ، محمول على تفصيل علم من مجموع كلامهم ، وهو أنه إن حصل شيء بالعرض على النار من ذلك المموه حرمت استدامته ، كابتدائه وإن لم يحصل منه شيء حرم الابتداء فقط ، أما نفس التمويه الذي هو الفعل ، والإعانة عليه والتسبب فيه فحرام مطلقا ، ويتأتى هذا التفصيل في تمويه الرجال الخاتم وآلة الحرب بالذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان : يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب والفضة ، وكذا المجامر والمكاحل والمداهن ، كذا الاكتحال بميل الذهب والفضة ، وكذا السرر والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهبة ، وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهبا ، كذا اللجام والركاب ولا بأس بأن يجعل المصحف مفضضا أو مذهبا ، ولا بأس بتحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة ، في قولهم جميعا ويكره ذلك بالذهب عند البعض ، وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة ، وأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس به عند الكل ، ولا بأس بمسامير الذهب والفضة .