( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، حدثنا
محمد بن عبد العزيز الرملي ) نسبة إلى
الرملة وهي مواضع أشهرها بلد
بالشام ، كما في القاموس ( حدثنا ) وفي نسخة أنبأنا (
عبد الله بن زيد بن الصلت ) بفتح فسكون ( عن
محمد بن إسحاق عن
يزيد بن رومان ) بضم الراء ( عن
عروة عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345377أكل البطيخ بالرطب ) أراد المصنف أن له طرقا كثيرة عن
عائشة ، وكذا عن غيرها ، فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
عبد الله بن جعفر ، وكذا
أبو داود والبيهقي عن
عائشة ، هذا وروى
الحاكم عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345378كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق ، ولعل الطبق غير طبق الرطب ، وإلا فقد روى
الشيرازي عن
علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم :
نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر ، على أنه يمكن حمل فعله على بيان الجواز أو الاختصاص ، فإنه لا يستقذر منه شيء بخلاف غيره ، وأما حديث : "
العنب دو دو - يعني اثنتين اثنتين - والتمر يك يك " يعني واحدة واحدة ، فهو مشهور بين الأعاجم لا أصل له ، ذكره شيخ مشايخنا
السخاوي وغيره من المحدثين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345381كان يأكل العنب خرطا ، يقال : خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه ، ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عاريا منه كذا في النهاية .
[ ص: 298 ] والحديث ذكره
السيوطي في الجامع الصغير ، وكتابه هذا خال عن الموضوع ، فلا يعارضه ما ذكره
ابن حجر من قوله : وفي الغيلانيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا ، وفي رواية بالصاد بدل الطاء ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا أصل لهذا الحديث ، انتهى .
مع أنه يمكن الجمع بأن يقال لا أصل لسنده الذي هو في الغيلانيات ، وأما حديث النهي عن الجمع بين التمرتين فهو صحيح ، وذكرناه مشروحا في كتاب المشكاة ، ثم أغرب
ابن حجر حيث ذكر في هذا الباب الموضوع للفاكهة ، أنه روى
أبو داود في سننه عن
عائشة : " آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل " انتهى .
وقد شرحناه في شرح كتاب المشكاة في بابه المناسب له .