( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا
أبو داود حدثنا
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ) بتشديد الضاد المعجمة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب nindex.php?page=hadith&LINKID=10345632أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبيل الظهر ) أي : قبل فرضه ففيه إيماء إلى أن الأربع هي سنة الظهر التي واظب عليها - صلى الله عليه وسلم - غالبا وقد قال
البيضاوي : هي سنة الظهر التي قبله ( وقال أنها ) أي : ما بعد الزوال وأنث
[ ص: 114 ] الضمير لتأنيث الخبر الذي هو ( ساعة تفتح ) بصيغة التأنيث مجهولا ( فيها ) أي : في تلك الساعة ( أبواب السماء ) أي : لنزول الرحمة ، وطلوع الطاعة ( فأحب ) بالفاء ، وفي نسخة صحيحة ، وأحب ( أن يصعد ) بفتح أوله ، ويضم أي : يرفع ( لي فيها عمل صالح ) أي : إلى الله فهو كناية عن قبوله أو إلى محل إجابته من عليين ، ونحوه قال المؤلف : في جامعه هذا حديث حسن غريب ، وروي نحوه أيضا في غير هذا الكتاب ، ولفظه ، أربع قبل الظهر ، وبعد الزوال تحسب بمثلهن في السحر ، وما من شيء إلا يسبح بحمده تلك الساعة ثم قرأ
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أي : خاضعون صاغرون .
وأبعد
ابن حجر حيث قال : وهذه الأربع ورد مستقل سببه انتصاف النهار ، وزوال الشمس ; لأن انتصافه مقابل لانتصاف الليل ، وبعد زوالها يفتح أبواب السماء ، فهو نظير النزول الإلهي المنزه عن الحركة والانتقال ، إذ كل منهما وقت قرب ورحمة انتهى .
وبعده لا يخفى إذ لا يعرف منه - صلى الله عليه وسلم - المداومة على سنة غير سنة الظهر حينئذ ، وقد ثبت أن الإدمان في الحديث بمعنى المواظبة والملازمة ، ولهذا لم يعد أحد من الفقهاء صلاة سنة الزوال لا من السنن المؤكدة ، ولا من المستحبة ، نعم لا منع من الزيادة في العبادة ، لمن أرادها من أرباب الرياضة فمن زاد زاد الله في حسناته .