( حدثنا
يوسف بن عيسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، واسمه ) : عمرو بن عبد الله بن السبيعي ، وفي نسخة ابن إسحاق ، وهي غير صحيحة . ( عن
أبيه ) : أي أبي إسحاق . ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ) : بفتح الشين وسكون العين ، واسمه عامر بن شراحيل . ( عن
عروة بن المغيرة بن شعبة ، عن
أبيه ) : أي المغيرة . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345010أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة ) : بضم الجيم وتشديد الموحدة ، قيل : هي ثوبان بينهما قطن إلا أن يكون من صوف فقد تكون واحدة غير محشوة ، وقد قيل : جبة البرد جنة البرد . ( رومية ) : قال ميرك : هكذا وقع في رواية الترمذي ، ولأبي داود جبة من صوف من جباب الروم ، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما جبة شامية ، قال العسقلاني : بتشديد الياء ، ويجوز تخفيفها ، انتهى . ولا منافاة بينهما ; لأن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم فكأنهما واحد من حيث الملك ، ويمكن أن يكون نسبة هيئتها المعتاد لبسها إلى
[ ص: 151 ] إحداهما ونسبة خياطتها إلى الأخرى . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345011ضيقة الكمين ) : وهذا كان في سفر كما دل عليه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بهذا الإسناد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345012كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال : " أمعك ماء ؟ " قلت : نعم ، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغت عليه الإداوة ، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة شامية من صوف ، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة . وله من طريق أخرى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345013فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين ، فأخرج من تحت بدنه . بفتح الموحدة فالمهملة بعدها نون ، أي جبته ، كما في رواية أخرى البدن بفتحتين ، درع قصيرة ضيقة الكمين . زاد
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345014وألقى الجبة على منكبيه ، فغسلهما ، ومسح برأسه وعلى خفيه . ووقع في رواية
مالك وأحمد وأبي داود :
كان في غزوة تبوك ، وفي
الموطأ ومسند
أبي داود أن ذلك كان عند صلاة الصبح .
ولمسلم من طريق
عباد بن زيادة ، عن
عروة بن المغيرة ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345017فأقبلت معه حتى وجد الناس قدموا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ; فصلى بهم ، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ، فأفزع ذلك الناس . وفي أخرى : قال
المغيرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345018فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " دعه " . كذا ذكره
ميرك ، ثم قال : ومن فوائد الحديث
الانتفاع بثياب الكفر حتى يتحقق نجاستها ; لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ، ولم يتفصل ، واستدل به
القرطبي على أن
الصوف لا ينجس بالموت ; لأن الجبة كانت شامية وكانت
الشام إذا ذاك دار كفر ، ومنها جواز لبس الصوف . وكره
مالك لبسه لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد ; لأن إخفاء العمل أولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره مما هو بدون ثمنه ، والله أعلم . قيل فيه : ندب اتخاذ ضيق الكم في السفر لا في الحضر ; لأن أكمام الصحابة رضي الله عنهم كانت واسعة . قال
ابن حجر : وإنما يتم ذلك إن ثبت أنه تحراها للسفر ، وإلا فيحتمل أنه لبسها للدفاء من البرد أو لغير ذلك ، وما نقل عن الصحابة من اتساع الأكمام مبني على توهم أن الأكمام جمع كم ، وليس كذلك بل جمع كمة ، وهي ما يجعل على الرأس كالقلنسوة ، فكأن قائل ذلك لم يسمع قول الأئمة : من البدع المذمومة اتساع الكمين ، انتهى . ويمكن حمل هذا على السعة المفرطة ، وما نقل عن الصحابة على خلاف ذلك وهو ظاهر بل متعين ، ولذا قال في النتف من كتب أئمتنا : يستحب اتساع الكم قدر شبر . . .
[ ص: 152 ]