الفصل الثاني : حكم المرتد إذا تاب
إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في
توبة المرتد ، إذ لا فرق .
وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب .
وحكى
ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول
عمر في الاستتابة ، ولم ينكره واحد منهم ، وهو قول
عثمان ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
ومالك ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستتاب ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، وذكره عن
معاذ ، وأنكره
[ ص: 570 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن
معاذ ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أبي يوسف ، وهو قول أهل الظاهر ، قالوا : وتنفعه توبته عند الله ، ولكن لا ندرأ القتل عنه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=989987من بدل دينه فاقتلوه .
وحكي أيضا عن
عطاء : إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ، ويستتاب الإسلامي .
وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء .
وروي عن
علي - رضي الله عنه - :
لا تقتل المرتدة وتسترق ، وقاله
عطاء ،
وقتادة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
لا تقتل النساء في الردة ، وبه قال
أبو حنيفة .
قال
مالك : والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء .
وأما مدتها فمذهب الجمهور ، وروي عن
عمر ، أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها ، وقد اختلف فيه عن
عمر ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول
أحمد ،
وإسحاق ، واستحسنه
مالك ، وقال : لا يأتي الاستظهار إلا بخير ، وليس عليه جماعة الناس . .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد : يريد في الاستيناء ثلاثا .
وقال
مالك أيضا : الذي آخذ به في المرتد قول
عمر :
يحبس ثلاثة أيام ، ويعرض عليه كل يوم ، فإن تاب وإلا قتل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عن
مالك : هل ذلك واجب أو مستحب ؟ ، واستحسن
الاستتابة والاستيناء ثلاثا أصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتلها ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة ، فقال : إن لم يتب قتل مكانه . واستحسنه
المزني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات ، فإن أبى قتل .
وروي عن
علي - رضي الله عنه - : يستتاب شهرين . وقال
النخعي :
يستتاب أبدا ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ما رجيت توبته . وحكى
ابن القصار عن
أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع كل يوم أو جمعة مرة .
وفي كتاب
محمد ، عن
القاسم : يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات ، فإن أبى ضربت عنقه .
واختلف على هذا
هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا ؟
[ ص: 571 ] فقال
مالك : ما علمت في الاستتابة تجويعا ، ولا تعطيشا ، ويؤتى من الطعام بما لا يضره .
وقال
أصبغ : يخوف أيام الاستتابة بالقتل ، ويعرض عليه الإسلام .
وفي كتاب
أبي الحسن الطابثي : يوعظ في تلك الأيام ، ويذكر بالجنة ، ويخوف بالنار .
قال
أصبغ : وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء ، ويوقف ماله إذا خيف أن يتلفه على المسلمين ، ويطعم منه ويسقى .
وكذلك يستتاب كلما رجع ، وارتد أبدا ، وقد
استتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسا .
وقال
ابن وهب ، عن
مالك : يستتاب أبدا كلما رجع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ، وقاله
ابن القاسم .
وقال
إسحاق : يقتل في الرابعة .
وقال أصحاب الرأي : إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة ، وإن تاب ضرب ضربا وجيعا ، ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة .
قال
ابن المنذر : ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبا إذا رجع . وهو على مذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والكوفي .