[ ص: 283 ] فصل التوبة من الذنب فرض
ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة ، تشتد الحاجة إليها ، ولا يليق بالعبد جهلها .
منها : أن
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، فمتى أخرها عصى بالتأخير ، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى ، وهي توبته من تأخير التوبة ، وقل أن تخطر هذه ببال التائب ، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر ، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم ، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم ، فإنه عاص بترك العلم والعمل ، فالمعصية في حقه أشد ، وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ، فقال أبو بكر : فكيف الخلاص منه يا رسول الله ؟ قال : أن تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم .
فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ، ولا يعلمه العبد .
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=980202أنه كان يدعو في صلاته : اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطأي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت إلهي لا إله إلا أنت
وفي الحديث الآخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=980203اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، خطأه وعمده ، سره وعلانيته ، أوله وآخره .
فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه .