مطلب بيان مدة المسح
( وأما بيان مدة المسح ) فقد اختلف العلماء في أن
المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة ؟ قال عامتهم : إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه غير مقدر ، وله أن يمسح كم شاء ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10، وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=37، وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=98، وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=19، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أنه مؤقت وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=47، وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=85، وسعيد رضي الله عنهم أنه غير مؤقت ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15363النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ بالمسح سبعا } .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر وقد قدم من
الشام : متى عهدك بالمسح ؟ قال : سبعا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : رضي الله عنه أصبت السنة ( وبلغ بالمسح سبعا ) ، فهو غريب ، فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا ، ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في
مدة المسح وأما الحديث الآخر فقد روى
جابر الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم ، وليلة ، وهو موافق للخبر المشهور ، فكان الأخذ به أولى ، ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله : " متى عهدك بلبس الخف ؟ " ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس ؟ ، وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف .