وإن
طيب الأعضاء كلها ، فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد ; لأن جنس الجناية واحد حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة فيكفيه دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين بأن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعليه لكل واحد دم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف سواء ذبح للأول أو لم يذبح كفر للأول أو لم يكفر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن ذبح للأول فكذلك وإن لم يذبح فعليه دم واحد ، والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع بأن جامع قبل الوقوف
بعرفة ثم جامع ، أنه إن كان ذلك في مجلس واحد يجب على كل واحد منهما دم واحد ، وإن كان في مجلسين مختلفين يجب على كل واحد منهما دمان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأبي يوسف .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن ذبح للأول فعليه دم آخر ، وإن لم يذبح يكفي دم واحد قياسا على كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى .