ولو
داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه ; لأنه ليس بطيب بنفسه ، وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه الطيب ، فلا تجب به الكفارة ، بخلاف ما إذا تداوى بالطيب لا للتطيب أنه تجب به الكفارة ; لأنه طيب في نفسه فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره ; وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل ، وإن دهن شقاق رجليه طعن عليه في ذلك فقيل : " الصحيح شقوق رجليه " وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ذلك اقتداء
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هكذا في هذه المسألة ، ومن سيرة أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة ومعاني كلامهم رضي الله عنهم .