( فصل ) :
وأما بيان ما يفسد الحج وبيان حكمه إذا فسد ، أما الأول فالذي يفسد الحج .
الجماع لكن عند وجود شرطه ، فيقع الكلام فيه في موضعين في بيان أن
الجماع يفسد الحج في الجملة ، وفي بيان شرط كونه مفسدا ، أما الأول فالدليل عليه ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن جامع امرأته - وهما محرمان - مضيا في إحرامهما وعليهما هدي ويقضيان من قابل ويفترقان ; ولأن الجماع في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين ، فكان في نهاية الجناية على الإحرام ، فكان مفسدا للإحرام .