( وأما ) المختلف فيه ( فمنها ) أن
ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا ، أو حمل حملا ثقيلا ، فلا غسل فيه عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه الغسل ، واحتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } أي : الاغتسال من المني من غير فصل .
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20085سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتجد لذة ؟ فقيل : نعم فقال : عليها الاغتسال إذا وجدت الماء } ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة ، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ; ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني ، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني .
وأما الحديث فالمراد من الماء الماء المتعارف ، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ( ومنها ) أن ينفصل المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة ، وأنه يوجب الغسل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة ، وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة ، وفائدته تظهر في موضعين أحدهما
إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته ، حتى سكنت شهوته ، ثم خرج المني بلا شهوة ، والثاني
إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول ، ثم خرج منه بقية المني وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه ، فلا يجب مع الشك ، ولهما أنه إذا احتمل الوجوب ، والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا .