بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
، فإن عطب الهدي في الطريق قبل أن يبلغ محله فإن كان واجبا نحره ، وهو لصاحبه يصنع به ما شاء وعليه هدي مكانه ، وإن كان تطوعا نحره وغمس نعله بدمه ثم ضرب صفحة سنامه ، وخلى بينه وبين الناس يأكلونه ، ولا يأكل هو بنفسه ، ولا يطعم أحدا من الأغنياء .

والفرق بين الواجب والتطوع أنه إذا كان واجبا ، فالمقصود منه إسقاط الواجب فإذا انصرف من تلك الجهة كان له أن يفعل به ما شاء ، وعليه هدي آخر مكانه ; لأن الأول لما لم يقع عن الواجب التحق بالعدم ، فبقي الواجب في ذمته بخلاف التطوع ; ولأن القربة قد تعينت فيه ، وليس عليه غير ذلك ، وإنما قلنا أنه ينحره ويفعل به ما ذكرنا ; لما ذكرنا ولما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث هديا على يد ناجية بن جندب الأسلمي فقال : يا رسول الله إن أزحف منها ، أي قامت من الإعياء ، وفي رواية قال ما أفعل بما يقوم علي ؟ فقال النبي : صلى الله عليه وسلم انحرها واصبغ نعلها بدمها ثم اضرب به صفحة سنامها ، وخل بينها وبين الفقراء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك } وإنما لا يحل له أن يأكل منها ، وله أن يطعم الأغنياء ; لأن القربة كانت في ذبحه إذا بلغ محله فإذا لم يبلغ كانت القربة في التصدق [ ص: 226 ] ولا يجب عليه مكانه آخر ; لأنه لم يكن واجبا عليه ويتصدق بجلالها وخطامها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال لعلي رضي الله عنه تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط الجزار منها شيئا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية