( ومنها ) أنه
إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجب ، وأجمعوا أنه لو كان منيا أن عليه الغسل ; لأن الظاهر أنه عن احتلام ، وأجمعوا أنه إن كان وديا لا غسل عليه لأنه بول غليظ .
وعن الفقيه
أبي جعفر الهندواني أنه إذا وجد على فراشه منيا فهو على الاختلاف ، وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال ، ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ
أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10000إذا رأى الرجل بعد ما ينتبه من نومه بلة ، ولم يذكر احتلاما اغتسل ، وإن رأى احتلاما ، ولم ير بلة ، فلا غسل عليه } ، وهذا نص في الباب ، ولأن المني قد يرق بمرور الزمان فيصير في صورة المذي وقد يخرج ذائبا لفرط حرارة الرجل ، أو ضعفه فكان الاحتياط في الإيجاب ثم المني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتابه : إن له رائحة الطلع ، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله ، والودي رقيق يخرج بعد البول ، وكذا روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا
ولا غسل في الودي والمذي أما الودي فلأنه بقية البول ، وأما المذي فلما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21717كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذي ، وفيه الوضوء } نص على الوضوء ، وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي .