الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وأما ) المختلف فيه ( فمنها ) أن nindex.php?page=treesubj&link=249ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا ، أو حمل حملا ثقيلا ، فلا غسل فيه عندنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه الغسل ، واحتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } أي : الاغتسال من المني من غير فصل .
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=20085سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتجد لذة ؟ فقيل : نعم فقال : عليها الاغتسال إذا وجدت الماء } ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة ، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ; ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني ، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني .
وأما الحديث فالمراد من الماء الماء المتعارف ، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ( ومنها ) أن ينفصل المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة ، وأنه يوجب الغسل في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة ، وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة ، وفائدته تظهر في موضعين أحدهما nindex.php?page=treesubj&link=249إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته ، حتى سكنت شهوته ، ثم خرج المني بلا شهوة ، والثاني nindex.php?page=treesubj&link=249_250إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول ، ثم خرج منه بقية المني وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه ، فلا يجب مع الشك ، ولهما أنه إذا احتمل الوجوب ، والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا .